عمل ـ عقد العمل ـ خصيصتاه ـ طرفا النزاع ومرجعه. من محامون 1994

القضية 513 أساس لعام 1993
قرار 58 لعام 1993
تاريخ 8/2/1993
المبدأ: عمل ـ عقد العمل ـ خصيصتاه ـ طرفا النزاع ومرجعه.
1 ـ بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يبق من الجائز إبرام أية عقود بين الجهات العامة والعاملين لديها بذريعة الاستناد إلى قانون العمل العام.
2 ـ عقد العمل يتميز يخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر.
3 ـ استخدام عمال للعتالة بالاتفاق بين الشركة العامة لتجارة التجزئة ونقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين ينفي العلاقة المباشرة بين الشركة والعمال.
4 ـ بانتفاء رابطة الاستخدام وعلاقة العمل المباشرة بين العامل والإدارة، يغدو النظر في النزاع خارجا عن دائرة اختصاص القضاء الإداري.