عمل ـ قرار تسريح ـ حصانة ـ مركز قانوني ـ حقوق تقاعدية. من محامون 1995

القضية 323 أساس لعام 1993
قرار 924 لعام 1993
تاريخ 24/11/1993
المبدأ: عمل ـ قرار تسريح ـ حصانة ـ مركز قانوني ـ حقوق تقاعدية.
اكتساب قرار التسريح الحصانة القانونية يجعل لمركز القانوني للمدعي محددا على أساسه، ويعطيه الحق بمطالبة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تصفية حقوقه التقاعدية على هذا الأساس.