عمل ـ معلم ـ الصرف من الخدمة ـ تقدير الإدارة ـ دعوى إلغاء قرار. من محامون 1994

القضية 1142 أساس لعام 1993
قرار 20 لعام 1993
تاريخ 1/2/1993
المبدأ: عمل ـ معلم ـ الصرف من الخدمة ـ تقدير الإدارة ـ دعوى إلغاء قرار.
1 ـ الصرف من الخدمة من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة بلا معقب عليها من القضاء ما دامت خالية من عيب إساءة استعمال السلطة.
2 ـ يحق للسيد رئيس مجلس الوزراء الصرف من الخدمة لأسباب يعود إليه تقدريها ولا تستوجب الإفصاح عنها.