عمل ـ وظيفة عامة ـ تصحيح تاريخ التولد. من محامون 1995

القضية 2941 أساس لعام 1993
قرار 939 لعام 1993
تاريخ 24/11/1993
المبدأ: عمل ـ وظيفة عامة ـ تصحيح تاريخ التولد.
في مجال الخدمة في الوظيفة العامة لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد لأي عامل من العاملين في الدولة.