عمل ـ 24 ساعة عمل ـ 48 ساعة راحة ـ ساعات إضافية. من محامون 1995

القضية 3648 أساس لعام 1993
قرار 915 لعام 1993
تاريخ 17/11/1993
المبدأ: عمل ـ 24 ساعة عمل ـ 48 ساعة راحة ـ ساعات إضافية.
ـ قيام العامل بالمناوبة 24 ساعة يليها 48 ساعة راحة يعني أنه يعمل عن كل يوم من هذه الأيام الثلاثة بمعدل ثماني ساعات فقط وأنه لا يعمل بالتالي ساعات إضافية.