غصب عقار ـ تجاوز ـ وضع اليد. من محامون 1994

القضية 319 أساس لعام 1994
قرار 564 لعام 1994
تاريخ 3/3/1994
المبدأ: غصب عقار ـ تجاوز ـ وضع اليد.
1 ـ تتحقق جريمة غصب العقار بمجرد وضع اليد على عقار للغير دون أن يحمل الغاصب سندا بملكيته.
2 ـ تكفي الحيازة الواقعية لإقامة الدعوى دون حاجة إلى كون العقار مسجلا باسم الحائز في السجل العقاري.