Call us now:
القضية 303 أساس لعام 1992
قرار 26 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: قاضي الإحالة ـ قرار ـ أدلة ترجح الاتهام ـ محكمة الموضوع.
ـ قاضي الإحالة لا يبني قراره من حيث المبدأ على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين بل على أدلة ترجح الاتهام.
ـ لمحكمة الموضوع القول الفصل بعد أن تطرح أمامها الأدلة وتناقشها.