قاضي تحقيق عسكري ـ أدلة ـ تقديرها ـ رقابة محكمة النقض ـ أسباب تبرير. من محامون 1995

القضية 214 أساس لعام 1995
قرار 42 لعام 1995
تاريخ 17/2/1995
المبدأ: قاضي تحقيق عسكري ـ أدلة ـ تقديرها ـ رقابة محكمة النقض ـ أسباب تبرير.
ـ استقلال قاضي التحقيق مدى كفاية الأدلة أو عدمها للاتهام مرهون بسلامة التقدير وحسن الاستدلال، فإذا لم يتحقق ذلك جاز لمحكمة النقض الرقابة عليه حرصا على حسن سير العدالة وتطبيق القانون.
ـ إذا ارتكب فعل معاقب عليه انفاذا لنص قانوني أو لأمر مشروع صادر عن السلطة، فإن هذا الفعل لا بعد جريمة (المادة 184 عقوبات).