قاضي تحقيق عسكري ـ قرار ـ أدلة. من محامون 1995

القضية 258 أساس لعام 1995
قرار 412 لعام 1995
تاريخ 6/3/1995
المبدأ: قاضي تحقيق عسكري ـ قرار ـ أدلة.
إن قاضي التحقيق العسكري يبني قراره على أدلة ترجح الاتهام ولا يبنيه على اليقين القاطع.