قاضي تحقيق عسكري ـ قرار. من محامون 1995

القضية 192 أساس لعام 1995
قرار 471 لعام 1995
تاريخ 15/3/1995
المبدأ: قاضي تحقيق عسكري ـ قرار.
إذا لم تنسجم الوقائع والتطبيق القانوني مع ما جاء في حقل الأدلة تعرض القرار للنقض.