قاضي ـ بينات ـ ضبط شرطة ـ شاهد ـ دعوته أمام المحكمة بتحقيق اجتماعي. من محامون 1994

القضية 450 اساس لعام 1993
قرار 593
تاريخ 8/11/1993
المبدأ: قاضي ـ بينات ـ ضبط شرطة ـ شاهد ـ دعوته أمام المحكمة بتحقيق اجتماعي.
ـ لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية (المادة 176 من قانون الأصول الجزائية).
ـ إن اكتفاء المحكمة لادانة الحدث بشهادة الشاهد التي أدلى بها في ضبط الشرطة دون دعوته إلى المحكمة يخالف شفوية المحاكمة والتي تعتبر من النظام العام.
ـ أوجبت المادة 44 أحداث في القضايا الجنائية إجراء التحقيق الاجتماعي للحدث تحت طائلة النقض.