قاعدة 68 ـ قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 ـ مجلس الدولة

قاعدة 68 ـ قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 ـ مجلس الدولة

بلديات – مستخدمون – تأديب – اختصاص – رواتب – تعويض -.
أ- لئن كان لا يجوز للمجلس التأديبي أن يعود للمجادلة في إثبات واقعة بذاتها سبق لحكم جنائي حاز قوة الأمر المقضي أن نفى وقوعها، فلا يجوز له أن يصدر قراراً بالإدانة على أساسها. إلا أنه يجوز له أن يقيم قراره على أسباب أخرى لا تتعارض مع الحكم الجنائي القاضي بالبراءة.
ب- قرار تنزيل درجة المستخدم لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة 14 من نظام المستخدمين الأساسي من عدم جواز حسم الراتب مدة تزيد عن سنة، ذلك أن المشرع حدد العقوبات التي يمكن فرضها بحق المستخدم وقسمها إلى عقوبات خفية وعقوبات شديدة وجعل العقوبة متناسبة مع خطر المخالفة المسلكية فلا يجوز مقارنة الآثار المترتبة على فرض عقوبة خفيفة كقطع الراتب بالآثار الناجمة عن فرض عقوبة شديدة كتنزيل الدرجة، لأن هذه الآثار يختلف بعضها عن بعض باختلاف وصف العقوبة.
جـ- اختصاص. لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالمنازعات المتعلقة بمرتبات المستخدمين – وذلك عملاً بالفقرة /ب/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات التي جعلت هذه المنازعات من اختصاص محكمة الصلح.
– مثال طلب الحكم لمستخدم برواتبه الموقوفة عن فترة كف يده.
د- تعويض. لا محل للحكم بإلزام الإدراة بأداء تعويض للمدعي عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن إصدار قرارها بتنزيل درجته ما دام قد استبان أن هذا القرار صدر سليماً مبرأً من العيوب وقائماً على سببه المبرر ومطابقاً للقانون.

‏(القرار رقم 16 في القضية رقم 9 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد) * راجع أيضاً : 123
قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 ـ مجلس الدولة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *