قاعدة 855 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 180

قاعدة 855 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 180

يعتبر كل ما دفع استنادا إلى العقد مدفوعا بسبب صحيح ولا يعتبر إثراء بلا سبب قانوني لان العقد قانون المتعاقدين وواجب الاحترام بينهما.

نقض مصري 30/5/957 مجموعة أحكام النقض السنة 8 رقم 59 ص 546
قاعدة 855 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1407

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *