قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1002

اخلاء – توسع في السكنى – استقلالية المأجور – طبيعة المأجور ومشتملاته

إن حق التوسع في السكنى مرهون بعدم استقلال الدار المطلوب تخليتها عن الدار المسكونة من قبل المالك المؤجر ليس بالقيد العقاري فحسب وإنما بطبيعتها ومشتملاتها ومنافعها.

المناقشة
لما كانت الفقرة (ه-) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات تنص على حق المالك المستقل طلب إخلاء عقاره لسكناه إذا لم يكن ساكناً في عقار جار بملكه.
ولما كانت سكنى المالك في دار مستقلة بطبيعتها ومشتملاتها ومنافعها من أصل كتلة عقارية مسجلة بمحضر واحد ومؤلفة من أكثر من دار معدة كل منها منذ إنشائها للسكنى بوجه الاستقلال تحول دون مطالبة إخلاء مستأجري الدور الأخرى لعلة السكنى.
ولما كان حق التوسع في السكنى مرهوناً بعدم استقلال الدار المطلوب تخليتها عن الدار المسكونة من قبل المالك المؤجر ليس بالعقد العقاري فقط وإنما على الوجه المبين أعلاه أيضاً كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة (القرار 26 الصادر في 13 / 1965).
وكان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا المنهج فإنه يغدو مشوباً بمخالفة القانون وتنال منه أسباب الطعن.
(نقض سوري رقم 1172 تاريخ 28 / 6 / 1969 مجلة القانون ص 372 لعام 1970)