Call us now:
اخلاء – توسع في السكنى – جزء من العقار – اعداد للسكنى
يحق لمالك العقار بطريق الاستقلال أن يطالب بتخلية الجزء المشغول من العقار من أجل سكناه.
المناقشة
الحكم المميز صادر وجاهياً عن محكمة صلح حلب في 17 / 11 / 1955 رقم 6739 / 320 بإلزام المدعى عليه المميز بتخلية المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعية خالياً من الشواغل خلال ثلاثة أشهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية لعلة التوسع في السكنى وذلك استناداً إلى سند التمليك وبالوثائق المبرزة.
في أسباب الطعن
لما كان المميز يطلب النقض من النواحي التالية
1 – إن السبب الذي تتذرع به المدعية لا يوجب الحكم بالتخلية لأن الجزء المشغول من المدعية كاف لسكناها.
2 – إن تذرع المدعية بتزويجها ابنها وإسكانه في المأجور لا يعتبر سبباً قانونياً للتخلية.
3 – إن احتجاج المدعية بإسكان أولادها في الدار في غير محله لأن القانون لم يفرض عليها إسكانهم والإنفاق عليهم.
في المناقشة
لما كان القانون قد خول المالك المشغل للعقار المعد للسكنى أن يطالب بتخليته لعلة السكنى بصورة مطلقة وكانت المدعية تملك العقار موضوع الدعوى بطريق الاستقلال فهي تملك حق المطالبة بتخلية الجزء المشغول من المميز وكان ما ادعى به المميز لا ينال من الحكم الذي وجد موافقاً للقانون.
لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.
(نقض رقم أساس 4632 تاريخ 15 / 11 / 1955 مجلة القانون ص 158 لعام 1956)