Call us now:
اخلاء – توسع في السكنى – جزء من عقار مأجور – توفر شروط الاخلاء للسكنى
إن طلب التوسع في السكنى لجزء من المأجور يبقى مسموعاً ما دامت قد توفرت الشروط القانونية المنصوص عنها في الفقرة (ه-) من المادة 5 إيجارات.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي
دفعنا أمام محكمة الأساس بالدفوع التالية
1 – إن المدعي مساعد في الجيش ومركز عمله في اللاذقية ويقيم فيها.
2 – إن المدعي كان وما يزال يشغل المقسم الذي يقيم فيه كمستأجر وقبل أن يصبح مالكاً للعقار المطلوب إخلاؤه وقد مضى على سكناه عشرة سنوات في هذا المقسم الذي كان يستوعبه وإن ادعاءه إنما كان لإساءة استعمال حقه.
3 – إن هذه الدعوى رفعت كيداً وإن المالكة السابقة كانت أجرت أخ المدعى عليه ووافقت على استعمال المأجور محلاً للخياطة وإن إخلاء المأجور يصيب المستأجر في زبائنه وشهرته وعنوانه والمالك الجديد اشترى العقار على هذه الصورة والمحكمة التي أصدرت الحكم لم ترد على دفوعنا.
فعن أسباب الطعن
حيث أن الطاعن لا يجادل في أن المطعون ضده كان ولا يزال يشغل قسماً من المأجور وحيث أن طلب التوسع في السكن مسموعاً على ما جرى عليه حكم هذه المحكمة وقد استثبت القرار المطعون فيه من توافر الشروط القانونية المنصوص عنها في الفقرة (هت) من قانون الإيجار في المطعون ضده.
من حيث انحصار الملكية ومضي سنتين عليها والعلاقة الايجارية أو كون المأجور مشغل للسكن وذلك بالوثائق وبالكشف والخبرة الجاريين.
وعليه فإن ما أثاره الطاعن من أسباب للنواحي المذكورة لا يقوم على أساس من الواقع أو القانون وأما دفعه من حيث قوله أن عقد الإيجار بين خليل ومالكة العقار السابقة كان الاتفاق فيه على استعمال المأجور محلاً للخياطة فقد بقي قولاً مرسلاً مجرداً عن كل دليل.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت ما أخذت به لجهة أن للطاعن التوسع بالسكن فإن ما أثاره الطاعن لا يرد على الحكم.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق 1 – برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1056 أساس 448 تاريخ 28 / 5 / 1977 سجلات محكمة النقض)