Call us now:
اخلاء – توسع في السكنى – أجزاء مؤجرة – ملكية محصورة – شقة واحدة
للمالك طلب إخلاء الأجزاء المؤجرة من الشقة التي يملكها ما دام أن ملكيته محصورة بشقة واحدة وله الاستقلال بسكناها وما دام المأجور يؤلف شقة واحدة.
في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه لم يلاحظ أن المطعون ضدها تشغل غرفة من المأجور وأنه يشغل قسماً آخر منه فالدعوى إذن توسع في السكن وأحكام الفقرة (ه-) من المادة 5 من قانون الإيجار لا تنطبق على النزاع.
كما يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه لم يلاحظ أن وجود منتفعات مستقلة ليس ضرورياً لسكن المطعون ضدها لأن هناك عائلات كبيرة تسكن في غرف من دار تكون المنتفعات مشتركة بينها وأن للقاضي الالتفات عن تقرير الخبرة إذا كانت العدالة تقتضي ذلك.
ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد سار على أن للمالك طلب إخلاء الأجزاء المؤجرة من الشقة التي يملكها مستقلاً ما دام أن ملكيته محصورة بشقة واحدة وله الاستقلال بسكناها.
ومن حيث أن تقرير الخبرة جاء واضحاً من أن العقار المأجور يؤلف شقة واحدة فإن ما جاء في أسباب الطعن لا يرد على الحكم.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق 1 – رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 248 أساس 3459 تاريخ 4 / 4 / 1979 سجلات محكمة النقض)