قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1019

اخلاء – تقصير بالدفع – شريك مؤجر – مطالبة بالأجور

يحق للشريك المؤجر أن يطالب المستأجر بدفع الأجور وبالتخلية ولو لم يملك أغلبية الأنصبة في المأجور.

المناقشة
لما كانت حقوق العقد تعود للعاقدين. وكان الطاعن مقر باستئجاره العقار المدعى بأجوره من المدعية المطعون ضدها وكان من حق المؤجر الشريك أن يكلف المستأجر بالدفع ويطالبه بالإخلاء ولو لم يكن المالك لأغلبية الأنصبة في المأجور.
ولما كان المدعي قد تبلغ البطاقة البريدية ولم يثبت أنه وفى في الميعاد القانوني الأجور المستحقة عن السنة الايجارية فإن التخلية تكون قد حقت عليه.
(نقض سوري رقم 744 تاريخ 22 / 5 / 1969 مجلة القانون ص 71 لعام 1970)