Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – أجر مثل محدد – انذار بالدفع
إن التأخير في دفع بدل أجر المثل المحدد بالرغم من الإنذار يوجب التخلية لأن هذا الأجر يعتبر كالأجر المسمى.
النظر في الطعن
لما كان ثابتاً من صورة الحكم المبرز بين أوراق الدعوى أنه كان جرى تحديد بدل إيجار العقار موضوع الادعاء بين الطرفين نفسهما.
ولما كان هذا البدل المحدد قضاء يعتبر بمثابة الأجر المسمى والتقصير عن دفعه خلال المهلة القانونية من تبليغ المستأجر بطاقة المطالبة البريدية المكشوفة بالأجرة المستحقة يرتب على المستأجر جزاء التخلية (الاجتهاد 15 / 11 / 1967 أساس 832 وقرار 803).
ولما كان الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى لجهة الإخلاء مستنداً في ذلك إلى أن المدعى عليها تشغل العقار دون عقد وبذلك يكون قد خالف مضمون الحكم القضائي الملمع إليه ويستلزم النقض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 505 تاريخ 30 / 5 / 1968 مجلة القانون ص 78 لعام 1969)