Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – احالة قطعية – مطالبة بالأجور
إن قرار الإحالة القطعية سنداً للملكية ولا يشترط التسجيل في السجل العقاري للمطالبة بالأجور.
أسباب الطعن
1 – إن الشهود المبين توقيعهم على البطاقة البريدية هم شهود لا وجود لهم أصلاً إلا في خيال موزع البريد الذي قام بعمليتي التبليغ واللصق المزورتين. ولقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الشهود يجب أن يكونوا من أبناء المحلة الواقع فيها العقار كما وأن الموزع لم يصطحب المختار.
2 – المدعي ليس بمؤجر وليس بمالك لأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل والخصم لم يسجل العقار حتى اليوم وإن الإحالة القطعية ليست إلا مرحلة من مراحل التنفيذ.
3 – إن وكيل الجهة المتدخلة في الدعوى الأستاذ فاروق… وهو المالك المؤجر قد أقر بجلسة 8 / 2 / 1967 بقبض موكله للأجور المستحقة وهذا الإقرار سيجعل الدعوى قائمة على غير أساس.
في مناقشة الطعن
بما أنه من الرجوع إلى الإشعار بالاستلام البريدي تبين أنه تضمن تبليغ البطاقة البريدية إلى المخاطب الطاعن بطريقة الإلصاق بحضور شاهدين لعدم وجود من ستلمها.
وبما أن هذا التبليغ موافق لأحكام المادة 16 من القانون 464 ومعمول به حتى ثبوت تزويره فيكون الطعن في هذه الجهة مستلزم الرد.
وبما أنه من الثابت من صورة ضبط التنفيذ المؤرخ 3 / 7 / 1956 أنه في التاريخ المذكور جرى تبليغ المستأجر الطاعن أن المالك لدكانته أصبح المحال إليه محمد ابراهيم… أي المدعي في هذه الدعوى.
وبما أنه ثابت من صورة قرار الإحالة القطعية المبرزة بين الأوراق في الدعوى أن العقار موضوع الادعاء أحيل إحالة قطعية إلى المدعي.
وبما أن الفقرة الثانية من المادة 426 من أصول المحاكمات نصت على أن قرار الإحالة القطعية يكون سنداً لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه.
وبما أنه من الرجوع إلى ضبط جلسة 8 / 2 / 1967 تبين أن الأستاذ فاروق… لم يعترف في هذه الجلسة بقبض موكله للأجور المستحقة.
وبما أن أسباب الطعن لا تنال من سلامة الحكم.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 259 تاريخ 5 / 3 / 1968 مجلة القانون ص 397 لعام 1968)