قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1029

اخلاء – تقصير بالدفع – مالك جديد – علم المستأجر – اثبات علم المستأجر – دفع الأجور

إن المستأجرين من وقت علمه بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى الخلف الخاص لا يجوز له أن يوفي المؤجر بالأجرة التي تستحق ابتداء من هذا العلم بل يجب أن يوفي بها للخلف الخاص ويقع عبء إثبات العلم على الخلف الخاص ولا يكفي قرينة علنية قيود السجل العقاري.

أسباب الطعن
لما كانت أسباب الطعن تتلخص بالآتي
1 – أخطأ الحكم المطعون فيه من تفهم المراد من الدعوى.
2 – أقرت الجهة المطعون ضدها بعلمها بانتقال الملكية للجهة الطاعنة.
3 – لا يحق للجهة المطعون ضدها التذرع بعد العلم لعلنية قيود السجل العقاري.
4 – كان المتوجب أن يرفض حكم التخمين الذي استحصلت عليه المؤسسة العامة الاستهلاكية ضد الشركة المدعى عليها.
في المناقشة
لما كانت دعوى المدعية الطاعنة تقوم على مطالبة الجهة المدعى عليها المطعون ضدها بالتضامن بأجور أعوام 1971 و 1972 و 1973 مع الحد الأعلى من الفائدة القانونية تأسيساً على أنها اشترت الحصة البالغة 800 / 2400 من العقار المؤجر للجهة المطعون ضدها بموجب العقد العقاري المؤرخ في 25 / 9 / 1972.
وكان الحكم المطعون فيه رد الدعوى بالاستناد إلى أنه لا يوجد في ملف الدعوى أي دليل يثبت كون المدعية مؤجرة للعقار أو على الأقل كونها أعلنت المستأجرة شركة سادكوب بتملكها حصة من هذا العقار.
وكان يخلص من نص المادة 573 من القانون المدني أن المستأجر من وقت علمه بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى الخلف الخاص لا يجوز له أن يوفي للمؤجر بالأجرة التي تستحق ابتداء من هذا العلم بل يجب أن يوفي بها للخلف الخاص ويقع عبء إثبات العلم على الخلف الخاص.
وكانت محكمة الموضوع قد كلفت الجهة الطاعنة إثبات نهي المستأجر عن دفع الأجور إلا أنها لم تقدم أي دليل على ذلك أو على علم الجهة المستأجرة بانتقال الملكية ولا يكفي في ذلك قرينة علنية قيود السجل العقاري.
وكان الحكم المطعون فيه والحال ما ذكر صحيح من حيث النتيجة لا تنال منه أسباب الطعن ويتعين رفضها.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي
1 – قبول الطعن شكلاً.
2 – رفضه موضوعاً.
(نقض سوري رقم 1859 أساس 1514 تاريخ 13 / 10 / 1977 سجلات محكمة النقض)