Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – عسكري – حضور جلسات المحاكمة – مهلة تفادي
إن حضور المستأجر العسكري أو وكيله جلسات المحاكمة في الدعوى المقامة عليه لعلة التقصير بالدفع لا يجعل مهلة التفادي مبتدئة إذا كان تبليغه استدعاءها قد تم لصقاً على باب موطنه وليس عن طريق قائد وحدته رغم أن تمثيله في هذه الحالة يعتبر صحيحاً.
المناقشة
لما كان المدعى عليه المستأجر تبلغ مذكرة الدعوى إلى جلسة يوم الاثنين 13 / 11 / 1972 لصقاً في 21 / 10 / 1972 ومذكرة الإخطار إلى جلسة الأحد 3 / 12 / 1972 بذات الطريقة في 18 / 11 / 1972 ونظم وكالته للمحامي الأستاذ غسان في 11 / 11 / 1972 فحضر عنه في جلسة يوم الاثنين 3 / 12 / 1972.
ولما كانت المحكمة اعتبرت أن حضور الوكيل يغطي بطلان التبليغ من جهة صحة الخصومة إلا أنه لا يفقد المستأجر الحق الذي أعطاه إياه القانون بتفادي الحكم بإخلائه إذا أوفى الأجور المستحقة مع الفوائد بنسبة 5 من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
ولما كان بحث هذه الناحية يقتضي تحديد ما إذا كان التبليغ صحيحاً أولاً لبحث النتائج القانونية المترتبة عليه. وبما أن الفقرة / 1 / من المادة 18 أصول محاكمات نصت على لزوم تبليغ رجال الجيش بواسطة النيابة إلى قائد الوحدة التابع لها المطلوب تبليغه وإن المادة 38 منه رتبت البطلان على عدم مراعاة الإجراء المنصوص عليه بالمادة آنفة الذكر وان المادة 40 من القانون ذاته نصت على زوال البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
وبما أن البطلان في الحالة الحاضرة غير متعلق بالنظام العام فإنه يجب إيضاح ما إذا كانت توكيل المدعى عليه محام للدفاع عنه وحضور هذا المحامي رداً باعتبار التبليغ صحيحاً.
ولما كان مجرد علم المدعى عليه بوجود دعوى بحقه يجيز له توكيل محام كما جيز له أو لمحاميه حضور جلسات المحاكمة ويقبل المدعى عليه ووكيله سواء وقع التبليغ أو لم يقع فإن هذا التصرف لا يعتبر رداً على التبليغ باعتباره صحيحاً ولا يستدعي اعتبار مهلة التفادي مبتدئة وإن كان تمثيل المدعى عليه في المحكمة سليماً. أما حصول الحجز على راتب المدين فلا يعتبر تبليغاً وإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه وإن هذا السبب وحده كاف لرد دعوى التخلية ويغني عن بحث باقي أسباب الطعن الأصلي.
(نقض سوري رقم 2144 أساس 1526 تاريخ 14 / 11 / 1977 مجلة المحامون ص 23 لعام 1977)