قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1032

اخلاء – تقصير بالدفع – عدم اعطاء مهلة جديدة

لا يعطى المستأجر المقصر مهلة جديدة للدفع غير مهلة التفادي التي أعطاها القانون من تاريخ تبليغه استدعاء الدعوى.

المناقشة
لما كانت الطاعنة تبلغت استدعاء الدعوى بتاريخ 10 / 9 / 1950 أي بعد نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 178 لسنة 1970 فإنه كان عليها في سبيل تفادي حكم الإخلاء أن تبادل إلى وضع المبلغ المطالب به مع فوائده خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغها الاستدعاء وفاقاً لأحكام التشريع الجديد ولا مجال لأن تطلب منحها مهلة شهر آخر ما دامت قد قصرت في الدفع في المهلة القانونية التي تلت البطاقة البريدية المكشوفة ثم في مهلة الشهر التي تلت تبلغها استدعاء الدعوى وهذا السبب من سببي الطعن مردود.
(نقض سوري رقم 206 أساس 224 تاريخ 30 / 3 / 1971 مجلة المحامون ص 199 لعام 1971)