قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1034

اخلاء – تقصير بالدفع – مهلة تفادي – نهاية مدة التفادي – تاريخ تبليغ الدعوى

إن مهلة التفادي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين لتبليغ المستأجر البطاقة البريدية وتنتهي بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى عليها. وعلى هذا فإن الفائدة وقدرها 5 تترتب على المبلغ المدفوع خلال تلك المهلة اعتباراً من تاريخ استحقاقه.

المناقشة
لما كانت دعوى الطاعن مؤسسة على أن المطعون ضده المستأجر أخل بالالتزام القانوني بدفع الأجور المطالب بها ببطاقة بريدية بعد انتهاء المدة القانونية وكان الحكم المطعون فيه منتهياً إلى رد الدعوى باعتبار أن الفوائد القانونية لا تستحق إلا بعد إقامة الدعوى.
ولما كان ما ورد في الحكم خاطىء لأن الأجل المحدد لدفع الأجور المطلوبة ببطاقة بريدية أصولية تنتهي حتماً بانتهاء اليوم الثلاثين اعتباراً من تاريخ تبلغ المستأجر البطاقة البريدية وأن القانون مع ذلك أعطى المستأجر مهلة إضافية تبدأ بانتهاء المادة الأولى وتنتهي بانتهاء اليوم الثلاثين من تاريخ تبليغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى إليها ويترتب عليه للاستفادة من هذه المنحة دفع فائدة قانونية قدرها 5 اعتباراً من تاريخ الاستحقاق.
ولما كان المشرع حدد في الفقرة 2 من البند 1 من المادة 5 من قانون الإيجار نهاية مدة التفادي أما بدايتها فهي حتماً مع انتهاء مدة البطاقة فإن الحكم المطعون فيه بني على خطأ في تفسير القانون مما يستدعي نقضه.
(نقض سوري رقم 1260 أساس 445 تاريخ 29 / 5 / 1978 مجلة المحامون ص 391 لعام 1978)