Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – سابقة تقصير – خلف خاص – حكم قضائي
1) – لكي تكون المطالبة قانونية لابد من أن تبلغ تبليغاً صحيحاً وإلا كانت باطلة ولا ترتب أثراً حتى ولو أجاب المستأجر على هذه البطاقة بما يفيد تبليغها ذلك لأنه ببطلان البطاقة لا تبدأ مهلة الشهر للدفع.
2) – إن الوفاء يصح من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء عملاً بالمادة 322 مدني.
في الموضوع
لما كانت أسباب الطعن تتلخص بما يلي
1 – عدم صحة تبليغ البطاقة البريدية.
2 – عدم صحة تبليغ مذكرة الدعوى والإخطار.
3 – المتدخلة الطاعنة هي التي استأجرت المأجور لأن ابنها كان طفلاً في حينها وهي تدفع الأجرة مع ابنها كأسرة واحدة ثم إن اشغالها المأجور من بعد سفر ابنها يجعلها بحكم المستأجرة.
فعن هذه الأسباب
لما كانت دعوى المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب الإخلاء لعلة التقصير بالدفع تأسيساً على أنها أنذرت الطاعن بلزوم دفع أجور شهر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان 1974 البالغة ستين ليرة سورية ولكنه رغم تبلغه الإنذار لم يدفع ضمن المهلة القانونية.
وكان بالرجوع إلى إشعار استسلام البطاقة البريدية المتضمنة المطالبة بالأجور المدعى بها يتبين أنها أبلغت إلى الطاعن في حانوته وبطرق الإلصاق.
وحيث أنه لكي تكون المطالبة قانونية لابد من أن تبلغ تبليغاً صحيحاً وإلا كانت باطلة ولا ترتب أثراً حتى ولو أجاب المستأجر على هذه البطاقة بما يفيد تبلغها ذلك لأنه ببطلان تبليغ البطاقة لا تبدأ مهلة الشهر للدفع.
وكان تبليغ البطاقة على الشكل المنوه عنه باطل لعدم ذكر سبب تبليغ الطاعن في حانوته بطريق الإلصاق دون سكنه المعين في البطاقة مع العلم بأن الحانوت مغلق والطاعن مسافر منذ عام كما جاء في أقوال الشهود والشرطي المدونة على إشعار الاستلام المشار إليه.
وكان يبين من الأوراق أن المتدخلة الطاعنة أرسلت الأجور المطالب بها وقبضها المطعون ضده كما هو ثابت بجلسة 25 / 8 / 1975 حين طلب وكيله الأستاذ لوقا إجازته بقبض قيمة الحوالة مع احتفاظه بدعوى الإخلاء.
وكان الوفاء يصح من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء (مادة 222 مدني).
وكان الحكم المطعون فيه لم يعالج النزاع على الوجه الآنف الذكر فإنه يتعين نقضه كما ترى المحكمة الفصل في الموضوع ورد الدعوى بالإخلاء والأجور.
لهذه الأسباب تقرر بإجماع الآراء ما يلي
1 – قبول الطعن شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
3 – رد الدعوى.
(نقض سوري رقم 191 أساس 283 تاريخ 1 / 3 / 1977 سجلات محكمة النقض)