Call us now:
اخلاء – تملك المستأجر – ملكية بعد الاستئجار – كفاية التملك
إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شروط تطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة 5 إيجارات وتزول عنه حماية القانون.
المناقشة
لما كان الهدف من قانون الإيجار الاستثنائي هو تأمين الاستقرار بين المواطنين إذا كانوا لا يستطيعون تملك دار للسكن… أما إذا تملك المستأجر داراً أو كان مالكاً لدار صالحة لسكناه وكان قادراً على استعمالها لهذه الغاية فإن أسباب حماية القانون زالت وأصبح المستأجر متساوياً مع المؤجر مما يستدعي العودة إلى الأحكام العامة في الحقوق والالتزامات.
وإن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة / ح / من المادة 5 إيجارات ولا يشترط أن يكون التملك سابقاً على الاستئجار.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 25 تاريخ 12 / 6 / 1979 مجلة القانون لعام 1979 العدد 3 و 4 ص 298)
ولما كان ثابتاً من الوثائق المبرزة أن المستأنف قد تخصص بالشقة موضوع الدعوى في 24 / 6 / 1974 وقد استلم الشقة المذكورة في 1 / 6 / 1977 ثم تنازل عن نصف الشقة المذكورة إلى حميد … في 31 / 7 / 1980 أي أنه قبل هذا التاريخ ومنذ تاريخ الاستلام كان مالكاً بمفرده للشقة المذكورة والتي ثبت من خلال الكشف عليها أنها مؤجرة ومسكونة وأنها مؤلفة من ثلاث غرف وصوفا ومنافع أي أنها صالحة لسكناه.
ولما كان القرار المستأنف قد جاء موافقاً للقانون والأصول وجديراً بالتصديق لا تنال منه أسباب الاستئناف وإن طلب الإدخال في غير محله.
(استئناف دمشق رقم 43 أساس 203 تاريخ 24 / 3 / 1983 – مجلة المحامون ص 57 لعام 1984)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1062 – 1063)