قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 178

اخلاء – تملك المستأجر – ملكية بعد الاستئجار

لا يشترط أن يكون التملك سابقاً على الاستئجار ولا يشترط تأجير المستأجر الدار التي يتملكها وإنما يكتفي بالتملك لدار صالحة للسكن حتى يحكم بالتخلية.

المناقشة
لما كان الهدف من قانون الإيجار الاستثنائي هو تأمين الاستقرار بين المواطنين إذا كانوا لا يستطيعون تملك دار للسكن بحيث يتمكن المواطن غير المالك الاستقرار في الدار المستأجرة دون خشية من تعسف المالك – أما إذا تملك المستأجر داراً أو كان مالكاً لدار صالحة لسكناه وكان قادراً على استعمالها لهذه الغاية فإن أسباب حماية القانون قد زالت وأصبح المستأجر متساوياً مع المؤجر مما يستدعي العودة إلى الأحكام العامة في الحقوق والالتزامات.
ولما كان لا يشترط أن يكون التملك سابقاً على الاستئجار ولا يشترط تأجير المستأجر الدار التي يتملكها وإنما يكتفي التملك للحكم بالتخلية وفق نص الفقرة / ج / من المادة الخامسة من قانون الإيجار.
وهذا ما تضمنه قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 25 تاريخ 12 / 6 / 1969 منشور في القانون لعام 1980 ص 3639 / 364 .
ولما كان تبين من ضبط الكشف المؤرخ في 14 / 2 / 1978 الجاري على عقار المستأنف رقم 99 / 2 صالحية جادة والكائن في الروضة – تكريتي بأن هذا العقار يقع في الطابق الأول فني له مدخل خاص ودرج مستقل وأفادت ساكنة الشقة المجاورة بأن العقار المكشوف عليه كان مؤجر للشخص من عائلة حسين وقد ترك هذا العقار منذ مدة أسبوع تقريباً بعد أن أخلاه اتفاقاً مع مالكه عدنان وأن العقار خال ومالكه طرحه للبيع بواسطة أحد المكاتب العقارية – ولاحظت عدداً من الأشخاص يترددون عليه في الآونة الأخيرة بغية شرائه.
كما تبين من القيد العقاري المبرز لهذا العقار 99 / 2 صالحية جادة بأنه بكامله بملكية المستأنف أكرم وأنه مؤلف من ممشى مسقوف ومنتفعات وهو بذلك يعتبر صالحاً لسكن المستأجر المستأنف إذ أن المأجور محضر 1535 / 1 مهاجرين حسب القيد العقاري مؤلف أيضاً من أربع غرف ومنتفعات وغرفتين نصاصي ولا يشترط في الصلاحية أن يكون عقار المستأجر مساوياً في الاتساع والغرف في المأجور والصلاحية للسكنى هو أمر تقديري يعود للمحكمة (نقض رقم 397 / 525 تاريخ 20 / 6 / 1975 محامون 1975 ص 707).
ولما كان قبض أجور عن مدة لم تستوف منفعتها بعد – على فرض صحته – فإنه لا يؤثر على هذه الدعوى.
ولما كان القرار المستأنف بما انتهى إليه قد جاء موافقاً والقانون جديراً بالتصديق لذلك وبالاستناد لما تقدم وعملاً بالمادة 5 إيجارات وتعديلاته والمادتين 09 / 229 أصول مدنية فقد تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف حكماً مبرماً صدر وأفهم علناً حسب الأصول.

(استئناف رقم 9 أساس 70 تاريخ 17 / 1 / 1983 مجلة القانون ص 495 لعام 1984)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1063 – 1064 – 1065)