Call us now:
اخلاء – تملك المستأجر – تبعية عائلة المستأجر – اقامة في المأجور
على مستأجر العقار الذي يملك عقاراً آخر أن ينتقل إليه مع جميع أفراد عائلته المقيمين معه في المأجور وباعتبار أن هؤلاء تابعين له في الإقامة والإيجار حتى اللذين دخلوا المأجور معه منذ بدء العلاقة الايجارية.
في الموضوع
حيث أن القرار المستأنف قد قضى بإخلاء المدعى عليه من العقار موضوع الدعوى لعلة تملك المدعى عليه داراً صالحة لسكناه.
وحيث أن المدعى عليه قد استأنف هذا القرار بحجة أن العلاقة الايجارية غير ثابتة بينه وبين الجهة المدعية.
وحيث أنه من الرجوع إلى لائحة الاستئناف يتبين أن المدعى عليه قد ذكر في مقدمتها أنه بعد أن استأجر المدعى عليه مصباح … غرفة من الطابق الثاني بتاريخ 1 / 10 / 1965 بمدة لا تزيد عن سنة تقريباً توفي والده في مدينة جبلة وترك له والدته وشقيقه الصغير عبد الرحمن وأصبح هو المعيل الوحيد لوالدته وشقيقه المذكور لأن المدعى عليه مصباح هو الوحيد في عائلته الذي له دخل لذلك اضطر المدعى عليه إلى إحضار والدته وشقيقه عبد الرحمن من جبلة إلى دمشق وأقاما معه في هذه الغرفة وفي بداية 1967 قام المدعى عليه باستئجار الغرفتين الثانية والثالثة التي كان يشغلهما المستأجر مصباح… وبذلك يكون المدعى عليه قد شغل الطابق الثاني مع والدته وشقيقه عبد الرحمن منذ بدء العلاقة الايجارية وقد كانت المدعية فاطمة على علم أكيد من أن الذي يشغل الطابق الثاني هم المدعى عليه ووالدته وشقيقه منذ بدء العلاقة الايجارية. وحيث أنه من الثابت بأقوال المدعى عليه أن العلاقة الايجارية ثابتة بينه وبين الجهة المدعية. وحيث أنه من الثابت أيضاً بالدعوى أن المدعى عليه قد تخصص بشقة سكنية بمساكن برزة وهي صالحة لسكناه كما ثبت بالكشف الجاري من قبل محكمة الدرجة الأولى وكان المدعى عليه لا يجادل بذلك.
وحيث أن المدعى عليه يرمي من أسباب استئنافه ودفوعه إلى اعتبار والدته وشقيقه عبد الرحمن مستأجرين مستقلين للغرفتين اللتين استأجرهما لهما في الطابق الثاني.
وحيث أن هذه المقولة وهذا الادعاء ينفيه إقراره بلائحة استئنافه ولكافة مراحل الدعوى أنه هو الذي استأجر هاتين الغرفتين لإسكان والدته وشقيقه الذي كان صغيراً بعد أن أحضرهما من جبلة وباعتبار أنه هو المعيل لهما. هذا الإقرار لا يجعل من والدته وشقيقه مستأجرين مستقلين بل تابعين له علية أن يأخذهما معه طالما أنه تملك داراً صالحة لسكناه عملاً باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 25 أساس هيئة عامة 11 تاريخ 12 / 6 / 1979 الذي نص على أن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كافة لتوفر شروط تطبيق الفقرة / ح / من المادة الخامسة من قانون الإيجارات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.
وحيث أن تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه يسقط عنه الحماية القانونية عملاً بالفقرة / ح / من المادة 5 إيجارات واجتهاد الهيئة العامة المذكور.
وحيث أن القرار المستأنف الذي قضى بإخلاء العقار موضوع الدعوى لعلة التملك قد جاء موافقاً للأصول والقانون.
وحيث ثبت بالعلاقة الايجارية مع المدعى عليه لثلاث غرف في الطابق الثاني من العقار موضوع الدعوى مما يتعين معه تصديق القرار المستأنف.
لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي
1 – قبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً.
(استئناف دمشق رقم 151 أساس 23 تاريخ 4 / 5 / 1989 سجلات الاستئناف)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1128 – 1129 – 1130)