Call us now:
اخلاء – وفاة المستأجر – عائلة المستأجر – الاقامة في المأجور – امتداد حكمي
إن أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يسكنون معه حين الوفاة يتمتعون بالتمديد القانوني لعقد الإيجار وبالتالي التمتع بالحماية من الإخلاء والحماية تشمل سائر الورثة المستفيدين من هذا التمديد لأن عقد إيجار غير قابل للتجزئة.
أسباب الطعن
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي
1 – إن مورث المطعون ضدها رائدة غير محمي من الإخلاء حال حياته فلا يمكن اعتبارها محمية منه ذلك أن الجهة الطاعنة أجرت المورث ولم تؤجرها هي والقانون حمى المستأجر وزوجه من التخلية هذا فضلاً عن أنها ليست ربة الأسرة ليمكن اعتبارها المسؤولة عن رعايتها بعد وفاة المؤرث فهي لا تزال تحت رعاية والدتها.
2 – لم تؤول حقوق الإيجار بعد وفاة المؤرث للمطعون ضدها رائدة لأنها ليست ربة الأسرة وفي شتى الاحتمالات لم تؤول إليها وحدها إذ من الرجوع إلى وثيقة حصر الإرث نجد أن الورثة هم المطعون ضدهم وهم أصلاً غير مستأجرين فلا يغفل أن تكون محمية من التخلية من كامل العقار.
3 – قررت المحكمة بعد النقض دعوى الشهود تهيئة لإثبات الدعوى ولم تبادر الجهة المطعون ضدها لدعوتهم ولم يجد جديد في الدعوى كما أن المحكمة لم نرجع عن قرارها الإعدادي بدعوة الشهود.
فعن مجمل أسباب الطعن
فمن حيث أن المطعون ضدها رائدة ابنة المؤرث وظاهر الحال يفيد أنها كانت تقيم معه حين الوفاة باعتبارها آنسة لم تتزوج بعد.
ومن حيث أن حال وفاة المؤرث المستأجر فإن أفراد أسرته المقيمين معه حين الوفاة يتمتعون بالتمديد القانوني لعقود الإيجار.
ويقصد بأسرة المستأجر من كان ساكناً معه من أصوله وفروعه وزوجه وزوجته واخوته وأخواته الخ… المادة 2 من القانون 464 / 1949 لذا فإن المطعون ضدها رائدة تضحى محمية من الإخلاء.
ومن حيث أنه مما لا جدال فيه أن المطعون ضدهم يشغلون العقار معاً ولا يستقل أحد منهم باشغال أجزاء معينة من المأجور فالعقد غير قابل للتجزئة ومن ثم فإن الحماية تمتد لتشمل المطعون ضدهم ويكون الحكم المطعون فيه في محله إذ يصبح الاستماع إلى الشهود في الحالة الماثلة غير منتج ويتعين من ثم رفض الطعن.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق
1 – رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1233 أساس 1789 تاريخ 12 / 4 / 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1148 – 1149)