قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 194

اخلاء – وفاة المستأجر – عائلة المستأجر – الاقامة في المأجور – امتداد حكمي

1) – بوفاة المستأجر تصبح كل من زوجة المستأجر وابنته المقيمتان معه بتاريخ الوفاة مستأجرتين وتستفيدان من النص العام الذي يفيد عدم إنهاء عقد الإيجار ومن النص الاستثنائي لامتداده لمصلحتهما.
2) – إن انتقال الزوجة إلى مسكن آخر لا يؤثر على حق ابنة المستأجر التي تعتبر مستأجرة أصلية بعد وفاة والدها وزواجها وسكنها مع الزوج في المأجور لا يعتبر من قبيل التأجير من الغير ولو وثقت الزوجة عقداً جديداً مع المؤجر بعد الوفاة.

في أسباب الطعن
لما كانت أسباب الطعن تتلخص بالآتي
1 – إن عدم اشغال المطعون ضده عيسى العقار منذ بداية الإجارة مع المطعون ضدها انطوانيت لا يجيز لهذه المستأجرة أن تترك العقار المدعى به نهائياً وتتخلى عنه إلى عيسى حتى لو كان قريباً أو ضيفاً.
2 – الوارثة المستأجرة انطوانيت هي التي باشرت التعامل مع المالك كمستأجرة منذ وفاة زوجها بعقد خطي لاحق فتعتبر هي المستأجرة الوحيدة وإن كان يحق للورثة الانتفاع بصورة ضمنية ولا يسمح لهم بإدخال أزواجهم في المأجور.
3 – بلغت دلال سن الثامنة عشرة وسكتت عن تعامل والدتها.
في المناقشة
لما كان الأصل أن عقد الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر (مادة 568 من القانون المدني).
وإذا كان موت المستأجر بعد انقضاء مدة الإيجار وامتداده بقوة القانون فإن الإيجار يمتد لمصلحة ورثته طبقاً للتشريعات الاستثنائية لا للقواعد العامة والورثة الذين يستفيدون من امتداد إيجار المسكن هم حسب نص المادة 2 من القانون الاستثنائي رقم 464 لعام 1949 الأشخاص المقيمون مع المستأجر وقت وفاته من أصوله وفروعه وزوجته وزوجه واخوته ومن هم تحت ولايته أو وصايته من المحجورين.
وكانت الوقائع الثابتة والتي لا يجادل أحد من الطرفين فيها أن العلاقة الايجارية كانت بالأصل منعقدة ما بين الطاعن والمرحوم ادوار مورث الجهة المطعون ضدها والذي توفى عن زوجته وابنته دلال التي تزوجت في البيت من المطعون ضده عيسى.
وكان الأصل أن المطعون ضدها انطوانيت وابنتها دلال المقيمتين في المأجور بتاريخ الوفاة تعتبران الورثة الذين يستفيدون من النص العام الذي يفيد عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر ومن ثم انتقاله إليهما بطريق الاستخلاف ومعه النص الاستثنائي بامتداده لمصلحتهما.
وكان لجوء المطعون ضدها انطوانيت إلى توثيق عقد إيجار بعد الوفاة مع المؤجر لا يغير من القاعدة القانونية آنفة ولا ينهي علاقة غيرها من الورثة الذين كانوا بتاريخ وفاة المستأجر مقيمين في المأجور ولم ينهو عقدهم مع المؤجر كما أن انتقال الزوجة إلى منزل آخر لا يؤثر على حق ابنتها دلال التي تعتبر مستأجرة أصلية بعد الوفاة وزواجها وسكنى الزوج معها لا يعتبر من قبيل التأجير من الغير قد استقر الاجتهاد على هذا الرأي.
وكان الحكم المطعون فيه الذي عالج النزاع والاستناد إلى القاعدة الآنفة الذكر في محله القانوني وقد صدر معللاً تعليلاً كافياً ومبنياً على أسس قانونية تحمله مما يتعين رفض الطعن.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي
1 – قبول الطعن شكلاً.
2 – رفضه موضوعاً.

(نقض سوري رقم 624 أساس 129 تاريخ 29 / 3 / 1978 سجلات النقض)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1149 – 1150 – 1151)