قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 203

اخلاء – وفاة المستأجر – متجر – تركة – بيع المتجر

إن حقوق المستأجر في المتجر تعتبر من التركة ومن حق الورثة إدارة هذا المصنع أو بيعه بكامله من الغير وفق القانون.

أسباب الطعن
وتتلخص بما يلي
ثابت أن مورث المطعون ضده كان يستعمل المأجور في حرفة كي الطرابيش وبقي كذلك حتى توفي والنصوص التي تحكم هذه الدعوى واردة في المادتين 531 و 569 من القانون المدني والفقه يؤيد انتهاء الإيجار السابق طالما ثابت أن المأجور مغلق لعدم وجود أحد من الورثة قادر على القيام بمهمة المستأجر الأصلي ولذلك فإن القرار المطعون فيه صدر مخالف للقانون.
في هذه الأسباب والنظر في الطعن
لما كانت الفقرة (ج) من المادة 5 من قانون الإيجار وخلافاً للقواعد العامة قد أجازت لمستأجر العقار المنشأ به مصنع أو متجر بيعه بكامله من الغير ويبقى المشتري خلفاً للمستأجر والبائع فيما يتعلق بجميع شروط عقد الإيجار.
ولما كان العقار المأجور في هذه الدعوى عبارة عن دكان منشأ بها مصنع لكي الطرابيش.
ولما كان مستأجر هذا العقار قد توفي.
ولما كان حقوق المستأجر المتوفي في المتجر تعتبر من التركة ومن حق الورثة إدارة هذا المصنع أو بيعه بكامله من الغير وفق القانون كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة.
ولما كان القرار المطعون فيه وبالنظر لما ذكر أعلاه هو من حيث النتيجة صدر في محله وأسباب الطعن لا تنال منه فإنه يتعين رفض الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع
1 – رفض الطعن.

(نقض سوري رقم 504 أساس 565 تاريخ 22 / 4 / 1976 سجلات النقض)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1168 – 1169)