Call us now:
اخلاء – وفاة المستأجر – المأجور مصنع أو متجر – انتقال المأجور – تركة
1) – إن الأحكام المقررة بالقانون 48 لسنة 1955 بتعديل قانون الإيجار أعطت لمستأجر العقار المنشأ به مصنع أو متجر حق بيعه بكامله من الغير. وهذا الحق ينقل بموت المستأجر لورثته باعتباره من التركة كما ينقل إليهم حق إدارة المتجر أو المصنع أو بيعه كاملاً من الغير.
2) – من حق ورثة المستأجر إدارة المأجور المخصص لعمل صناعي أو تجاري بعد وفاة مؤرثهم ويبقى ذلك مشروعاً وفي حدود الحق الذي آل إليهم من مؤرثهم.
أسباب الطعن
وتتلخص بما يلي
1 – لم تراع المحكمة أحكام القانون ولم تطبق النص المناسب الذي يحكم الدعوى الوارد في أحكام المادتين 531 / 569 من القانون المدني.
2 – الذي يفهم من أقوال الجهة المطعون ضدها أنها تزيد بيع المحل إلى الغير لأنه إذا لم يعتبر عقد الإيجار منتهياً فيكون بذلك سمح للجهة المطعون ضدها بيع المحل خلافاً لأحكام القانون.
في هذه الأسباب والنظر في الطعن
لما كان المشرع في القانون 464 لعام 1949 قضى بتمديد عقود إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو للتجارة أو للصناعة أو لمهنة حرة الخ.. حكماً وخلافاً لكل اتفاق كما قضى بأن يتناول التمديد للعقارات المأجورة لعمل تجاري أو صناعي أو مهنة حرة ومن يقوم مقام المستأجر من ورثته إذا استمروا على عمل مورثهم وعلى أن يكونوا من أصوله أو فروعه أو أن يكون الوارث زوج المستأجر أو زوجته.
ولما كان المشرع في القانون 48 لعام 1955 أدخل نصوصاً جديدة على العلاقة بين المؤجر والمستأجر حين أضاف على أحكام الفقرة (ج) من قانون الإيجارات 111 لعام 1952 فقرة جديدة تقضي بأن يستثنى من أحكام الفقرة (ج) المتعلقة بحالة تأجير المستأجر المأجور كله أو جزء من الغير بدون إذن خطي من مالك العقار المنشأ به مصنع أو متجر وباعه المستأجر بكامله ومن الغير ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفاً للمستأجر البائع فيما يتعلق بجميع شروط العقد.
ولما كانت هذه الأحكام الجديدة أعطت لمستأجر العقار المنشأ به مصنع أو متجر حق بيعه بكامله (أي بيع حق الإجارة مع موجودات المتجر أو المصنع صفقة واحدة) من الغير.
ولما كان هذا الحق ينتقل بموت المستأجر لورثته باعتباره من التركة كما ينتقل إليهم حق إدارة المتجر أو المصنع أو بيعه كاملاً من الغير.
ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بعقار مأجور أنشأ عليه المستأجر مصنعاً للتجارة وبيع المصنوعات الخشبية لم توفي.
ولما كان قيام الورثة بإدارة المأجور الجاري فيه عمل صناعي وتجاري من قبل مورثهم وبعد وفاته يبقى مشروعاً وفي حدود الحق الذي آل إليهم من مورثهم.
ولما كانت المحكمة في قرارها المطعون فيه القاضي برد دعوى الطاعن لأن من حق الوارثة إدارة المأجور المخصص لعمل صناعي أو تجاري بعد وفاة مورثهم هو في محله القانوني فإن أسباب الطعن لا تنال منه ويتعين رفض الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع
1 – رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 501 أساس 233 تاريخ 22 / 4 / 1976 سجلات محكمة النقض)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1169 – 1170 – 1171)