قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 206

اخلاء – وفاة المستأجر – مأجور تجاري أو صناعي – وارث – عمل المؤرث – حق الاشغال

إن تمديد عقود الإيجارات للمأجور لعمل تجاري أو صناعي أو لمهنة حرة يكون لورثة المستأجر إذا استمروا على عمل مؤرثهم وكانوا من أصوله أو فروعه أو زوجه والوارث الذي تنطبق عليه هذه الأحكام يحق له اشغال العقار المأجور.

أسباب الطعن
وتتلخص بما يلي
1 – لم تبين المحكمة كيف ثبت لها أن العقار كان بإيجار مورث المطعون ضده.
2 – لم تبين أيضاً كيف ثبت لها أن المذكور من ورثة المستأجر السابق.
3 – لم يعين القانون من هم الورثة الذين ينتقل إليهم حق الإيجار.
4 – بفرض جواز انتقال حق الإيجار للورثة فلا يجوز للورثة التنازل عن هذا الحق أو التخارج عنه.
5 – التخارج هو تنازل عن المأجور غير جائز بدون موافقة المؤجر الخطية.
6 – التخارج عقد ولا يجوز إثباته بالشهادة.
7 – التخارج المزعوم هو تنازل جزئي عن المأجور وغير جائز.
في هذه الأسباب والنظر في الطعن
في مناقشة هذه الأسباب
لما كان المدعى عليه المطعون ضده عبد المنعم … قد ادعى أمام محكمة الموضوع أن العقار المطلوب نزع يده عنه كان باستئجار والده عبد الله … وأنه تلقى المأجور عنه منذ زمن بعيد.
ولما كان تمديد عقود الإيجارات المأجورة لعمل تجاري أو صناعي أو لمهنة حرة بتناول من يقوم من ورثة المستأجر إذا استمروا على عمل مؤرثه على أن يكونوا من أصوله أو فروعه أو أن يكون الوارث زوج المستأجر أو زوجته بمقتضى أحكام الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 464 تاريخ 15 / 2 / 1949 التي لا زالت سارية بحسب اجتهاد هذه المحكمة.
ولما كانت المحكمة التي ردت دعوى الجهة المدعية وحكمت بتثبيت العلاقة الايجارية بين الطرفين لم تذكر البينات التي استندت إليها في إثبات عقد إيجار.
ولما كان على المحكمة قبل أن تفصل في الدعوى أن تتثبت من أن العقار كان مؤجراً إلى مورث المطعون ضده عبد المنعم ومن أنه من ورثته الذين يحلون محله في المتجر وفاقاً للأحكام القانونية المذكورة وتبين أدلتها على ذلك ولما لم تفعل فإن حكمها سابق أوانه ويتعين نقضه.
لذلك وعملاً بالمواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والمادة 111 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
حكمت المحكمة بالإجماع
1 – نقض الحكم المطعون ضده.

(نقض سوري رقم 174 أساس 217 تاريخ 29 / 2 / 1976 سجلات محكمة النقض)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1173 – 1174 – 1175)