قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 207

اخلاء – وفاة المستأجر – وريث يعمل في المأجور

يعتبر مستأجر العقار الوريث الذي يباشر العمل في العقار المأجور بعد وفاة المؤرث دون سائر الورثة.

في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أن الحكم المطعون فيه اعتبر الطاعنة ملتزمة بأداء الأجور على أساس أنها هي وحدها التي اختصت بالمأجور بدليل بيعها له بموجب سند خطي وذلك بعد وفاة مؤرثها المستأجر الأصلي.
ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على أنه يعتبر مستأجراً للعقار الوريث الذي يباشر العمل في العقار بعد وفاة المورث دون سائر الورثة لذا يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في محله.
ومن حيث أن توجيه البطاقة بالمطالبة بالأجور للطاعنة بصفتها الشخصية يكون في محله وفقاً لما تقدم وتكون هذه المطالبة منتجة لآثارها والقول بأنه لم تتوفر الشرائط القانونية في البطاقة المتضمنة المطالبة بالأجور غير مسموع لأن الطاعنة لم تبين سبب البطلان بشكل محدد تمكن مناقشته مما يجعل الحكم المطعون فيه سليماً فيما انتهى إليه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي
1 – رفض الطعن.

(نقض رقم 236 أساس 254 تاريخ 18 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 341 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1175 – 1176)