Call us now:
اخلاء – ازالة شيوع – عقار مشترك – استئجار حصص الشركاء
إن الشريك في الملك الذي يقطن عقاراً وبيع هذا العقار نتيجة حكم بإزالة الشيوع لا يعتبر مستأجراً ما لم يكن مستأجراً حصص شركائه بعضاً أو كلاً بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بإزالة الشيوع.
الوقائع
الحكم المميز صادر وجاهياً عن محكمة صلح حمص في 3 / 9 / 1955 رقم 1145 / 1541 القاضي بإزالة شيوع العقار موضوع الدعوى وبيعه بواسطة دائرة التنفيذ وتقسيم ثمنه بين المالكين بنسبة سهامه وفق ما جاء في بيان القيد وذلك لثبوت عدم قابلية العقار المذكور للقسمة بتقرير الخبرة.
في الموضوع
من حيث أن وكيل المميزين يطلب النقض كما يلي
1 – لئن ذكرت الفقرة الحكمية أن دعوى تثبيت الإجارة المتقابلة غير مسموعة فإنها لم تذكر في النهاية أنها ردت الدعوى أو أنها تركت للموكلين الخيار بإقامة دعوى مستقلة بالحق المدعى به.
2 – إن دعوى تثبيت الإجارة ليست في الحقيقة دعوى متقابلة لأن الدعوى المتقابلة ما هي في الحقيقة إلا دعوى تقاص ودعوانا ليست من هذه الدعوى وإنما دفع للدعوى القائمة.
3 – وعلي فرض أن دفعنا دعوى متقابلة فيما أن القاضي هو مرشد الطرفين فمن المستحسن أن يكلفنا أثناء الدعوى بلزوم دفع الرسوم المقتضية.
4 – إن دعوانا مسموعة بموجب قانون الأجور المعمول به خاصة وقد أبرزنا وثائق تؤيدها منها شرح دائرة المالية وسند الإيجار الموقع من المدعي ذاته منذ مدة يرجع تاريخها إلى ما قبل إقامة الدعوى.
فعن مجمل هذه الأسباب
من حيث أن الفقرة (د) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي 87 المؤرخ 30 / 9 / 1953 المعدل لقانون الإيجار رقم 111 تنص في جملة ما ورد فيها بما يلي
(أما الشريك الذي يقطن عقاراً له فيه حصة وبيع هذا العقار بنتيجة حكم بإزالة الشيوع فلا يعتبر بمثابة المستأجر ولا يحق له البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد ما لم يكن مستأجراً حصص شركائه الآخرين بعضاً أو كلاً بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بإزالة الشيوع). ومن حيث أن للمدعى عليهما (المميزين) مصلحة في تثبيت استئجارهما الدكان موضوع الدعوى المطلوب إزالة الشيوع فيها وبيعها كما أن الارتباط بين طلبها بهذه الناحية وبين الحكم بإزالة الشيوع قائم على ضوء النص السالف ذكره فما ورد في الحكم المميز من (أن دعوى تثبيت الإجارة المتقابلة غير مسموعة في هذه الدعوى) في غير محله القانوني. أما ما ورد في الحك بأن هذه الدعوى لم تدفع عنها الرسوم القانونية فإنه فضلاً عن أن الحكم لم يشر إلى الرسوم المقصودة وعن أن الدعوى التابعة للرسم المقطوع لا يتوجب فيها تعجيل ربع الرسم وعن أنه ليس في إضبارة الدعوى ما يشير إلى تكليف المدعى عليهما (المميزين) بدفع رسم ما عن ادعائهما فإن عدم دفع الرسم الذي ينص القانون على استيفائه يستتبع رد الادعاء شكلاً بحيث يبقى للمدعي به حق إقامة الدعوى به على حدة مما يجعل عدم البحث والفصل في طلب المدعى عليهما تثبيت الإجارة التي ادعياها موجباً لنقض الحكم المميز من هذه الناحية فقط.
لذلك تقرر بالإجماع قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المميز من الناحية الملمع إليها.
(نقض رقم 264 تاريخ 2 / 2 / 1956 مجلة القانون ص 252 لعام 1956)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1421 – 1422 – 1423)