Call us now:
اخلاء – ازالة شيوع – شريك – حصة شائعة – استئجار حصة الشركاء
يشترط لاعتبار الشريك في حصة شائعة في عقار شاغلاً له أن يكون مستأجراً حصص شركائه الآخرين بعضاً أو كلاً بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بإزالة الشيوع ليمكن اعتباره مستأجراً عقد بيع العقار إزالة لشيوعه.
المناقشة
لما كان ضبط وضع اليد يثبت أن المستأنفة شاغلة العقار المحكوم بإزالة شيوعه بيعاً بالمزاد العلني وقد أقر المستأنف عليه طالب التنفيذ مصطفى… بهذا الاشغال بإفادته المدرجة في جريدة التنفيذ.
ولما كانت الشاغلة المستأنفة تملك حصة شائعة في العقار المحكوم بإزالة شيوعه قدرها 1371.428 من اصل 2400 سهماً فهي شريكة في الملكية الشائعة.
وحيث أنه يشترط لاعتبار الشريك شاغلاً أن يكون مستأجراً حصص شركائه الآخرين بعضاً أو كلاً بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بإزالة الشيوع ليمكن اعتباره مستأجراً عند بيع العقار إزالة لشيوعه طبقاً لما قررته المادة / 5 / فقرة (ه-) من قانون الإيجار.
وحيث أن المستأنفة أبرزت إلى دائرة التنفيذ حكماً صلحياً صادراً في خصومة بينها وبين شركائها الآخرين في ملكية العقار.
وحيث أن هذا الحكم صدر بناء على ادعاء الشركاء الآخرين المقدم بتاريخ 7 / 2 / 1983 على المدعى عليها المستأنفة في الملف التنفيذي قالوا فيه أنها مستأجرة العقار وأنهم مغبونون بالأجرة وقد جاء في حيثيات الحكم القاضي برد الدعوى إلى أنه ثابت من البطاقة البريدية المبرزة والموجهة من الشركاء الآخرين إلى المستأنفة أنها مستأجرة العقار بإقرار الجهة المدعية.
وحيث أن هذا الحكم له حجية فيما بين الخصوم الذين صدر الحكم فاصلاً في خلافهم.
وحيث أن لأسباب الحكم حجية إذا كانت مرتبطة بالضرورة بالمنطوق على ما هو عليه الاجتهاد التنفيذي المستقر.
وحيث أن ما ورد في الأسباب بني عليه رد الدعوة بعد أن طلب أغلب المدعين الحكم بأجر المثل.
وحيث أن الادعاء بإزالة شيوع العقار تم بعد الادعاء بطلب التخمين.
وحيث أن اعتبار المستأنفة مستأجرة للعقار بحكم قضائي وبمواجهة شركائها في ملكية العقار وبإقرارهم السابق لإقامتهم دعوى إزالة الشيوع يجعلها مستأجرة بعقد ثابت التاريخ بالحكم قبل الادعاء بإزالة الشيوع ويوجب تطبيق حكم المادة / 5 / فقرة (ه-) من قانون الإيجار بحقها وإبقائها في العقار.
ولما كان القرار المستأنف قد خالف القانون وهذا النهج فهو يستوجب الفسخ.
(محكمة استئناف دمشق – مرجع تنفيذي رقم 421 أساس 464 تاريخ 11 / 11 / 1986 – مجلة المحامون ص 439 لعام 1987)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1423 – 1424 – 1425)