قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 211

اخلاء – ازالة شيوع – عقار مشترك – شراء بعد الدعوى

شراء شخص لحصة صغيرة من أحد المالكين بعد إقامة دعوى إزالة الشيوع ووضع إشارتها لا يعتد به في تعطيل القسمة بالتجنيب إذا كانت حصة بائعه تقبل الإفراز على حدة ولا مجال لبحث حسن نية المشتري بعد وضع إشارة الدعوى لعدم تعطيل القسمة عن طريق تجزئة الحصص.

المناقشة
لما كان من الثابت بكتاب مدير السجل العقاري في حلب المؤرخ في 29 / 3 / 1973 أن إشارة دعوى إزالة الشيوع وضعت على صحيفة العقار بتاريخ 17 / 3 / 1973 .
وكان شراء الطاعن ناظار لحصته قد سجل بموجب العقد المؤرخ في 15 / 9 / 1973 أي بعد إقامة دعوى إزالة الشيوع ووضع إشارتها.
وحيث أنه إذا كانت إشارة الدعوى لا تمنع من التصرف فإن وجودها كاف لتنبيه من يتعامل مع المالكين إلى الآثار التي قد تترتب عليها ويعتبر تصرفهم قبولاً مسبقاً بهذه الآثار يمنع عليهم الاحتجاج بحسن النية.
وحيث أن ما يثيره الطاعن ناظار من أنه أصبح شريكاً في كامل العقار على الشيوع فإن اشتراكه هذا وقد تم بعد قيد إشارة الدعوى يقتصر علاقته في العقار الشائع على من اشترى منه وهو كما يتضح من القيد العقاري المالك وأنيس الذي باعه خمسين سهماً من أصل حصته.
وحيث أنه وإن كان على المحكمة أن تقبل تدخله في الدعوى باعتباره دائناً بالحق الذي اشتراه لو أنيس ومالكاً تحت قيد الآثار المترتبة على وضع إشارة الدعوى فإنه في تدخله إنما طالب بإزالة الشيوع في العقار على أساس نصيبه فيه لا على أساس حقه في مراقبة إجراءات القسمة.
وحيث أن انتقال الحصة إليه بعد قيد إشارة الدعوى يلزمه بالانضمام إلى من اشترى منه في الحصة الأصلية بحيث تبقى حصة البائع على حالها ويزال الشيوع على أساسها وكان على المتدخل ناظار إذا أراد إنهاء النزاع بإنهاء حالة الشيوع أن يدعي بذلك بمواجهة بائعه بعد أن تبينت حصة هذا الأخير بموجب تقرير الخبرة.
وإن الأخذ بغير هذه المبادىء فضلاً عن مخالفته لأحكام القيود العقارية يسمح لكل من الشركاء أن يحول دون القسمة العينية بالتصرف بجزء ضئيل من سهامه بشكل تتعذر معه هذه القسمة وبالتالي يعطل حكم القانون.
وقد كان على المحكمة بعد أن اتبعت هذه الأسس أن تتجنب التعرض لموضوع التواطؤ بين المتدخل وبائعه لعدم جدوى مثل هذا البحث في النزاع المطروح أمامها ولأنه حتى لو ثبت صحة شراء المتدخل فإن ذلك لا ينال من الآثار التي استعرضتها المحكمة في هذه الحيثيات بحيث أن ما جاء في الطعنين لجهة وجود نزاع يخرج عن اختصاص محكمة الصلح مستوجب الرفض كما أن ما تضمنه الحكم المطعون فيه لجهة بحث التواطؤ واجب التعديل لعدم تأثيره على النتيجة الحكمية.
وحيث أن المدعين طلبوا في استدعاء دعواهم إجراء القسمة على أساس ووفق أصغر حصة وكان وكيل المدعى عليه قد وافق على إجراء القسمة على هذا الأساس فإن قيام الخبير بقسمة العقار على أساس التجنيب يكون قد تم وفق إرادة الشركاء جميعاً وليس للطاعنين بعد ذلك أن يأخذوا على المحكمة اعتمادها لتقرير الخبرة خاصة وأن الطاعن المتدخل ناظار لم يجرح الخبرة بالنسبة للحصة التي اختص بها بائعه ويكون الحكم المطعون فيه موافقاً من حيث النتيجة لهذه المبادىء.

(نقض رقم 405 أساس 492 تاريخ 20 / 11 / 1974 مجلة المحامون – ص 335 لعام 1974)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1425 – 1426)