قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 214

ازالة شيوع – حقوق شخصية – اشتراك في الايجار – تصفية – اختصاص

إن حق الإيجار من الحقوق الشخصية ولا يمكن أن يعتبر من الأموال التي يمكن إزالة شيوعها ولا يجوز تخطي القوانين والقواعد الناظمة له. وإن الاشتراك في استثمار مقهى يؤدي إلى قيام شركة يتم إنهاؤها بطلب تصفيتها أمام المرجع المختص قيمياً ووفقاً للقواعد القانونية المتعلقة بهذا الخصوص. وليس أمام محكمة الصلح فقط.

المناقشة
من حيث أن دعوى الجهة الطاعنة قائمة على أن مؤرثها كان اشترى نصف إيجار المقهى موضوع الادعاء مع نصف المعدات وأنه مع المدعى عليه يشترك بحق التفرغ والعدة والأثاث والمفروشات وأنه يطلب إزالة شيوع هذا المال المشترك.
ومن حيث أن الجهة المدعى عليها تعارض في حق الإيجار للجهة الطاعنة. وتعترف أن الجهة المدعية حق في بعض العدة التي لا تزال باقية وأن القسم الذي جرد لا علاقة لها به. وكانت الجهة الطاعنة تصر على دعواها وأنها تشترك في الإيجار وكافة الموجودات وتعتمد في إثبات حقها على الوثائق الرسمية المبرزة.
ومن حيث أن حق الإيجار من الحقوق الشخصية وكان على فرض صحة زعم الجهة الطاعنة بأنه شريكة في الإيجار وتقاضي بدل الفروغ فإن هذا الحق لا يمكن أن يعتبر من الأموال التي يمكن إزالتها بالشيوع هذا عدا عن أن حق الإيجار له قوانين وقواعد تنظمه وأنه بهذه الصفة لها المطالبة بإنهاء هذه الشركة.
ومن حيث أنه في حال اعتبار صحة هذا الزعم فإن الاشتراك بالاستثمار يؤدي إلى اعتبار قيام شركة بين الطرفين على أموال تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة سورية وأن إنهاءها هذه الشركة يتم بطلب تصفيها أمام المرجع المختص ووفقاً للقواعد القانونية المتعلقة بهذا الخصوص مع مراعاة أحكام العقد وجاء فيه من شروط.
ومن حيث أنه على الوجه المبين تكون محكمة الصلح غير مختصة بالنظر في الدعوى.
ويكون ما سار عليه الحكم المطعون فيه بالتعرض إلى موضوع النزاع القائم بين الطرفين رغم خروجه عن اختصاصه لا يعتد به ويتعين معه نقضه.
ومن حيث أن الطعن للمرة الثانية مما يقتضي معه الفصل في موضوع الدعوى وذلك بتقرير عدم اختصاص محكمة الصلح للنظر في الدعوى.

(نقض رقم 464 أساس عقاري 18 تاريخ 29 / 12 / 1976 مجلة المحامون ص 78 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1430 – 1431)