قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 216

اخلاء – ازالة شيوع – حق ايجار – مال متقوم – اتفاق الشركاء – مزاد علني

إن حق الإيجار يعتبر مالاً متقوماً ويمكن إزالة شيوعه بالاتفاق أو إزالة الشيوع يطرح هذا الحق في المزاد بين الشركاء أو بالمزاد العلني وكل ذلك ما لم يكن هناك نص أو اتفاق خاص بالبقاء على الشيوع.

المناقشة
من حيث أن الحق الذي يدعيه الطاعن وهو حق إيجار ثلث الدكان ثابت بحكم مكتسب الدرجة القطعية. وكان هذا الحق لا يسقط بعدم استعماله ما لم ينقض هذا الحق بالتقادم وهو أمر لم تتمسك به الجهة المطعون ضدها. ومن حيث أن ثبوت هذا الحق للطاعن يخوله الاستفادة من هذه الحصة بالاتفاق مع الشركاء فإذا تعذر ذلك. اللجوء إلى إزالة الشيوع بطرح هذا الحق في المزاد العلني بين الشركاء أو بالمزاد العلني إذا لم يقبل أحد الشركاء بشراء هذا الحق.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى رد الدعوى لعلة أن حق إيجار الدكان لا يمكن بيعه إلا إذا تخلى المستأجر عن كامل المأجور للغير وإن حق المدعي الذي يقتصر على الثلث لا يمكن بيعه منفرداً فلا يعتبر بالتالي مالاً متقوماً يصبح أن يكون محلاً للحقوق المالية وطلب إزالة الشيوع. وحيث أن عدم إمكان بيع الطاعن بصورة منفردة. لا يتنافى مع اعتباره مالاً متقوماً ومحلاً للحقوق المالية ما دام أن هذا الحق يشكل حصة شائعة من مجموع حق التخلية الذي يعتبر بمجموعه حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه من الغير.
وحيث أن لكل شريك في الشيوع أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في حالة الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق خاص بين الطرفين فإن من حق الطاعن أن يطالب بالقسمة ما دام أن الطرف الآخر لا يدعي بوجود نص أو اتفاق يحول دون ممارسة هذا الحق.
وحيث أنه كان يتعين على المحكمة في ضوء ما تقدم أن تعمد إلى طرح حق الإيجار للعقار بين الشركاء أو بالمزاد العلني في حال تعذر الاتفاق بين الشركاء وبما أنها لم تنتهج هذا النهج فإن حكمها يغدو مشوباً بمخالفة القانون.

(نقض سوري رقم 162 أساس 19 تاريخ 11 / 2 / 1965 مجلة المحامون ص 83 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1434 – 1435)