Call us now:
اخلاء – قبض أجور لاحقة – حكم اخلاء – أجل التخلية
إن قبض الأجرة عن مدة انقضى قسم منها قبل الحكم والقسم الآخر ينتهي قبل حلول أجل التخلية المحكوم بها لا يعتبر عقداً جديداً يزيل أثر الحكم.
المناقشة
الحكم المميز صادر وجاهياً عن محكمة صلح حلب بتاريخ 23 / 3 / 1953 تحت رقم (5880 – 185) المتضمن رد دعوى المدعي المميز بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 20 / 10 / 1952 ومنع المدعى عليه من معارضته بتخلية الدكانتين موضوع الدعوى السابقة على أن ينفذ الحكم المطعون فيه الذي أوقف مؤقتاً ريثما يبت في هذه الدعوى بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وذلك الرد لعدم ورود دفع المدعي بأنه لا يجوز للمؤجر تقاضي بدل الإيجار عن مدة تلي الادعاء بالتخلية قبل تنفيذ الحكم المذكور واعتبار قبض المؤجر البدل عن مدة تلي تاريخ الحكم بالتخلية تعاقداً وتنازلاً عن طلب التخلية لاكتساب الحكم المذكور الدرجة القطعية واحتفاظ المؤجر في البطاقة بكافة حقوقه.
وعلى جميع أوراق هذه القضية.
وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي
في الموضوع
لما كان المميز عليه يستفيد من الحكم الصادر لمصلحته بإخلاء المميز عليه من المأجور وقد اكتسب الحكم المذكور الدرجة القطعية.
وكان قبض المميز عليه فيما بعد الأجرة من المميز عن مدة انقضى قسم منها قبل الحكم والقسم الآخر منها ينتهي قبل حلول أجل التخلية المحكوم بها لا يعتبر عقداً جديداً يزيل أثر الحكم بالإخلاء المشار إليه.
وكان ما بينه المميز والحالة هذه غير وارد على الحكم المميز الذي وجد موافقاً للقانون.
وعليه أجمع الرأي على تصديق الحكم المميز.
(نقض رقم أساس 532 تاريخ 30 / 4 / 1953 مجلة القانون ص 568 لعام 1953)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1439 – 1440)