Call us now:
اخلاء – مطالبة بالأجور – استيفاء المنفعة – حق التخلية
إن المطالبة ببدل الإيجار عن مدة انقضت أثناء سير دعوى التخلية واستوفيت فيها المنفعة مع الاحتفاظ بحق التخلية لا يعتبر تنازلاً عن الدعوى بالتخلية.
المناقشة
الحكم صادر وجاهياً عن محكمة صلح حلب بتاريخ 11 / 12 / 1956 تحت رقم 31 / 1184 القاضي بإلزام المدعى عليه المميز عليه بإخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل خلال أربعة أشهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 113.88 ليرة سورية بدل إيجار عن المدة الواقعة ما بين تاريخي 1 / 4 / 1955 و 11 / 5 / 1955 ومبلغ 9 ليرات سورية المستحقة من أجور الحراسة ويرد دعوى المدعي لجهة باقي الأجور المطالب بها لعدم استيفاء منفعتها وبإلزام المدعي بأن يدفع إلى المدعى عليه المدعي في الدعوى المتقابلة مبلغ 805 ليرات سورية تعويضاً له عما أصابه من إخلاء المأجور بسبب الهدم والبناء للعقار المجاور وبرد الدعوى لجهة الزيادة لعدم الثبوت وذلك بالاستناد إلى الإنذارات المبرزة وضبط الكشف وشهادات الشهود.
في التمييز الأصلي
لما كان تقدير الأدلة يعود إلى قاضي الموضوع وكان القاضي قد استخلص من البينة التي اعتمدها أن المدعى عليه قد ترك المأجور من تاريخ 11 / 5 / 1955 حتى تاريخ 15 / 1 / 1956 بسبب خطر الهدم المحدق بالعقار من جراء هدم العقار المجاور بعد تبليغه الإنذار. وكان يحق للمستأجر في حال إجراء ترميمات مستعجلة أو إصلاحات ضرورية لحفظ العين المؤجرة أن يطلب إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة بمقتضى المادة 538 من القانون المدني كان الحكم بإنقاص الأجرة عن المدة المذكورة ي محله وإما الحكم على المدعي بالتعويض فهو غير مرتكز على أساس قانوني ومستحق النقض من هذه الناحية.
في التمييز التبعي
لما كان اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن المطالبة ببدل إيجار عن مدة انقضت أثناء إقامة دعوى التخلية واستوفيت فيها المنفعة مع الاحتفاظ بحق التخلية كمثل الحال التي عليها الدعوى لا يعتبر تنازلاً عن الدعوى بها وكان يتضح من وقائع الدعوى التي أخذت بها المحكمة أن المطالبة هي عن مدة استوفيت فيها المنفعة وكان ما أثارته هذه الجهة في تمييزها التبعي من جهة التعويض قد تناولته هذه المحكمة عند بحثها إياه في التمييز الأصلي كان هذا التمييز مردوداً.
لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز من جهة الحكم بالتعويض فقط.
(نقض رقم 577 تاريخ 6 / 3 / 1957 مجلة القانون ص 248 لعام 1957)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1443 – 1444)