Call us now:
اخلاء – أجور لاحقة – حوالات بريدية – تنازل عن طلب التخلية
إن تسلم المؤجر حوالات بريدية بأجور مدة لاحقة دون قبض قيمتها لا يعتبر تنازلاً عن طلب التخلية وتجديداً للعقد.
ففي مناقشة الطعن
على السبب الأول
لما كان تجديد عقد الإيجار بما يفيد تنازل الطاعن عن دعوى التخلية يمكن استنباطه من قبضه أجوراً عن مدة غير مستوفاة المنفعة لأن الطاعن في هذه الحالة يكون قد اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على تجديد العقد ولكن لا يمكن استنباطه من مجرد تسلمه حوالات بريدية بأجور مدة لاحقة دون أن يقبض قيمتها ما دام هذا التسلم غير المقترن بالقبض لا يفيد التعبير الضمني عن الاتجاه الذي انصرفت إليه نية الطاعن وعليه فإن الحكم الذي قضى برفض دعوى التخلية مستنبطاً تنازل الطاعن عن دعوى التخلية من مجرد تسلمه حوالات بريدية عن مدة لاحقة دون أن يثبت قبضه لقيمتها يغدو مشوباً بمخالفة القانون ويستلزم النقض لهذا السبب.
وعلى السبب الثاني
ولما كان نقض الحكم للسبب الأول يفسح المجال أمام الطرفين لإثارة دفوعهما مجدداً حول السبب الثاني من الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض رقم 2515 تاريخ 4 / 11 / 1964 – مجلة القانون ص 116 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1445 – 1446)