Call us now:
اخلاء – استيفاء قسط مدفوع سلفاً – تنفيذ العقد – حفظ التخلية
إن قبض المؤجر الأجور عن مدة لم يستوف المستأجر منفعتها وهو القسط المدفوع سلفاً يعتبر تنفيذاً للعقد ولا يعتبر تجديداً له أو تنازلاً عن دعوى التخلية.
النظر في الطعن
لما كانت الأسباب التي يعتمدها الطاعن لنقض الحكم تتلخص بما يلي
1 – قبض الطاعن الأجور المطلوبة في البطاقة بعد مضي المدة القانونية عملاً بشرط العقد لا يعد تجديداً له أو تنازلاً عن دعوى التخلية المقامة على المطعون ضده بسبب عدم دفعه هذه الأجور في المدة القانونية.
2 – قبول عقد إيجار دون إلصاق الطوابع عليه مخالفة تستلزم نقض الحكم.
ففي مناقشة هذا الطعن
على السبب الأول
لما كان الطاعن قد أرسل البطاقة إلى المطعون ضده يدعوه فيها إلى دفع القسط الثاني من الأجور سلفاً. وكان المطعون ضده قد استجاب إلى هذه البطاقة وأرسل القسط الملمع إليه سلفاً وقبل استيفاء المنفعة وكانت استجابته دون تحفظ تدل على أنه اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على أن يدفع هذا القسط سلفاً فقبض الطاعن له بعد أن استحق له بإقرار ضمني دل عليه هذا الموقف الذي اتخذه المطعون ضده يعد تنفيذاً لعقد الإيجار ولا يعد تجديداً لهذا العقد أو تنازلاً عن دعوى التخلية.
كان الحكم الذي رد دعوى التخلية على خلاف هذا النهج مستلزم النقض.
وكان نقضه مما يتيح للطرفين إثارة دفوعهما الأخرى مجدداً.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض رقم 2119 تاريخ 12 / 11 / 1964 – مجلة القانون ص 888 ص 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1446 – 1447)