Call us now:
اخلاء – أجور لاحقة للدعوى – مدة الأجور – مهلة التخلية
1) – ليس ما يمنع من تأسيس الدعوى على سببين ما دام موضوع الدعوى يبقى واحداً ولا تتأثر منه قواعد الاختصاص.
2) – إن قبض الأجور عن مدة لاحقة للدعوى لا يحول دون الحكم بالتخلية إذا كانت المدة تنتهي قبل بدء مهلة التخلية.
النظر في الطعن
أ) – بما أن واقع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم الأسباب التي تتلخص بما يلي
1 – لم يكن تمثيل المطعون ضدها صحيحاً ولم يوافق اسمها الاسم الظاهر في صحيفة العقار.
2 – لا يحق للمطعون ضدها أن تتابع دعوى التخلية بعد أن قبضت أجور مدة لاحقة.
3 – لا يجوز الجمع في الدعوى الواحدة بين سببين قانونيين.
4 – طلب التخلية جاء نتيجة تواطؤ بين المطعون ضدها ووالدتها التي تفرغت لها عن ملكية المأجور.
5 – يجب توزيع النفقات بين الطرفين.
في مناقشة الطعن
بما أن الدعوى التي رفعتها المدعية المطعون ضدها تنصب على مطالبة الطاعن بالتخلية لعلة السكن ولعلة التقصير في الوفاء.
وبما أنه ليس ثمة شيء يمنع من تأسيس الدعوى على سببين قانونيين ما دام أن موضوع الدعوى يبقى بين الطرفين واحداً بصورة لا تتأثر معها قواعد الاختصاص سواء احتذى القاضي في حكمه هذا السبب أو ذاك.
وبما أن ممثل نقابة المحامين حين نظم الوكالة القانونية التي خاصم بها الأستاذ … عن المدعية المطعون ضدها إنما تحقق من وجود الوكالة الأصلية التي تفرعت عنها الوكالة الثانوية المذكورة ولا جدوى للطعن من هذه الناحية.
وبما أن الاجتهاد استقر على أنه في دعاوى التخلية لعلة السكن لا يحول دون الحكم بالتخلية قبض المؤجر أجور مدة لاحقة للدعوى إذا كانت هذه المدة تنتهي قبل بدء مهلة التخلية.
وبما أن مؤدى هذا الاجتهاد هو اعتبار المدعية المطعون ضدها غير متنازلة عن طلب التخلية بما عزى إليها من أنها قبضت أجور مدة لاحقة وبما أن الطاعن ادعى الاحتيال على القانون ولم يستثبته وبما أن التخلية توجبت عليه في هذه الحالة بناء على رغبة المدعية في السكن كما توجبت عليه نفقات التقاضي وبما أن الحكم فيما ذهب إليه من توقيع التخلية يبدو على هذا الأساس أنه استقام مع القانون ولا تجرحه عوامل الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن.
(نقض رقم 2819 تاريخ 25 / 12 / 1965 – مجلة القانون ص 489 لعام 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1447 – 1448 – 1449)