Call us now:
اخلاء – دعوى تخلية – قبض أجور – مدة لاحقة لتاريخ رفع الدعوى – قبل صدور الحكم
لا يستخلص التنازل عن دعوى الخلية من قبض أجور عن مدة لاحقة لتاريخ رفع الدعوى إذا انتهت هذه المدة قبل صدور الحكم.
النظر في الطعن
لما كان رافع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم الأسباب التي تتلخص كما يلي
قبض المؤجرين المطعون ضدهما أجوراً عن مدة لاحقة لدعوى التخلية لعلة الهدم والبناء يعتبر تجديداً لعقد الإيجار وتنازلاً عن دعوى التخلي.
في مناقشة السبب الأول من الطعن
لما كان الحكم إذ نفى تنازل المطعون ضدهما عن دعوى التخلية وأسس قضاءه على عدم إمكان استخلاص هذا التنازل من قبل المطعون ضدهما أجور مدة لاحقة لتاريخ رفع الدعوى إذا انتهت قبل صدور الحكم فإنه لا ينطوي على عيب بمخالفة القانون ذلك لأنه يكفي أن تتحقق شروط التخلية عند الحكم فإذا كانت التخلية غير ممكنة بسبب قبض المؤجر أجور مدة لاحقة لتاريخ رفع الدعوى ثم صارت ممكنة بسبب انتهاء هذه المدة قبل تاريخ صدور الحكم فيها فإن الحكم الصادر بالتخلية يغدو صحيحاً في القانون وعلى هذا الأساس يتعين رفض هذا الوجه من الطعن.
(نقض رقم 405 تاريخ 3 / 3 / 1965 مجلة القانون ص 510 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1449 – 1450)