Call us now:
اخلاء – دعوى تخلية – قبض أجور – أجور مستحقة – مدة لاحقة
إن مطالبة المؤجر أثناء رؤية دعوى التخلية بأجور مستحقة جديدة ترتبت بعد إقامة الدعوى لا تعني تنازله عن حقه المترتب له بمقتضى البطاقة الأولى ولا تعني إنشاء عقد جديد.
(نقض رقم 529 تاريخ 11 / 6 / 1968 – مجلة القانون ص 260 لعام 1968)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1451)