قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 233

اخلاء – دعوى تخلية – مطالبة بالأجور – مدة غير مستوفاة المنفعة – عدم التعجيل

لئن كان اجتهاد محكمة النقض استقر على أن مطالبة المؤجر المستأجر بأجور مدة غير مستوفاة المنفعة ودون اشتراط تعجيلها يمكن أن يعتبر نزولاً من المستأجر عن طلب التخلية أو حكم التخلية إلا أن هذه المطالبة يجب أن تدل على نزول المؤجر عن الطلب أو الحكم بصورة لا تدع مجالاً للشك كاقتران المطالبة بالقبض.

(أساس 4657 قرار 2490 تاريخ 26 / 10 / 1966 – مجموعة القواعد القانونية – إيجارات – ص 204)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1453)