قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 235

اخلاء – دعوى تخلية – مطالبة بالأجور – انقضاء مدة المطالبة – تنازل عن الدعوى

إن المطالبة ببدل الإيجار عن مدة انقضت أثناء سير دعوى التخلية واستوفيت فيها المنفعة مع الاحتفاظ بحق التخلية لا يعتبر تنازلاً عن دعوى التخلية.

(أساس 1625 – قرار 577 تاريخ 6 / 3 / 1957 – مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض – إيجارات ص 203)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1454)