Call us now:
اخلاء – دعوى تخلية – قبض أجور – مدة انقضى قسم منها قبل الحكم والقسم الآخر قبل حلول أجل التخلية
إن قبض المؤجر الأجور عن مدة انقضى قسم منها قبل الحكم والقسم الآخر ينتهي قبل حلول أجل التخلية المحكوم بها لا يعتبر عقداً جديداً ولا يزيل أثر الحكم بالتخلية.
(أساس 3319 قرار 1482 تاريخ 15 / 6 / 1958 – مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض – إيجارات ص 206)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1454)