قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 237

اخلاء – دعوى تخلية – استيفاء أجرة عن مدة لاحقة لتاريخ انتهاء مدة الانذار – لم يستوف المستأجر منفعتها

إن استيفاء المؤجر أجرة العقار لمدة لاحقة لتاريخ انتهاء مدة الإنذار لم يستوف المستأجر منفعتها ودون أي تحفظ يعتبر بمثابة عقد إيجار جديد يزيل أثر الإنذار السابق.

(أساس 3994 قرار 3576 تاريخ 23 / 11 / 1955 – مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض – إيجارات ص 206)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1454)